مركز المعجم الفقهي

3606

فقه الطب

- اللمعة من صفحة 160 سطر 11 إلى صفحة 160 سطر 12 ولا ينظر الأجنبية إلا مرة من غير معاودة إلا لضرورة كالمعاملة والشهادة والعلاج .